الشيخ الطوسي
243
الرسائل العشر
ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال ، إلا إلقاء السم في بلادهم . السبي ، ولماله من الأخذ ( 16 ) ما ( 17 ) يمكن نقله إلى ( 18 ) بلاد الإسلام ، فأما ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات . فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما ( 19 ) جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة . والباقي على ضربين : فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر ] فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات . والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة . ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال . والأربعة الأخماس ( 20 ) تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل . ويلحق الصبيان بهم ، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة . ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى ( 21 ) القتال قبل قسمة الغنيمة ( 22 ) يشاركهم ( 23 ) فيها . وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [ منهم ص ] على الآخر . ومن كان له فرس فله سهم ، ولفرسه سهم ، وللراجل سهم واحد .
--> 16 - ( ص ) : الآخر ! 17 - ( ك ) : مما . 18 - ( ك وص ) : بلد الإسلام . 19 - ( ك وص ) : قسمتها . 20 - ( ص ) : أخماس . 21 - ( ص ) : انقض ! 22 - ( س ) : قبل القسمة للغنيمة . 23 - ( ك ) : شاركهم .